الضرائب العقارية

استفسارات حول قانون الضريبة العقارية الجديد
١. ما هى فلسفة القانون الجديد ؟
٢. لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا الوقت ؟
٣. هل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة ؟
٤. ما هى مشاكل القانون القديم ؟
٥. ما هى أبرز الفوارق بين القانون السابق والقانون الجديد ؟
٦. هل الضريبة سنوية ؟
٧. من هو المكلف بأداء الضريبة؟
٨. من المسئول عن سداد الضريبة - المالك أم المستأجر ؟
٩. ما هو سعر الضريبة ؟
١٠ . ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون ؟
١١ . ما هو وضع من يمتلك أآثر من عقار ؟
١٢ . ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة ؟
١٣ . ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة ؟
١٤ . ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروش ويتم سداد ضريبة دخل عنها ؟
١٥ . ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات ؟
١٦ . ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان ؟
١٧ . ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ؟
١٨ . هل القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة) فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة ؟
١٩ . كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟
٢٠ . هل سيكون للمجتمع انتفاع من الضريبة المحصلة من خلال استخدام حصيلة الضريبة في الارتقاء بالخدمات
المقدمة للمجتمع (صرف صحي – رصف طرق – مياه نظيفة) ؟
٢١ . هل تم تعديل القانون بحثا عن موارد جديدة للدولة؟
: ٢٢ . يقترح البعض تخفيض سعر الضريبة حيث أنها كانت في ظل أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤
١٠ % للوحدات المنشأة لأغراض غير السكن -
٤٠ % للوحدات السكنية - ١٠ -
% والبعض يقترح أن تكون نسبة ٥% حيث أن سعر الفائدة قد انخفض إلى ما يقارب ٦
٢٣ . هل تم توفير الإمكانيات المادية ومواقع العمل والاهتمام بالموارد البشرية بالمصلحة من خلال الإعداد الجيد
والفعال والتدريب والتأهيل العملي والعلمي؟
٢٤ . يقترح إنشاء إدارة لخدمة ممولي الضريبة على العقارات المبنية .
٢٥ . ماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟
٢٦ . هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل ؟
٢٧ . هل تفرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء ؟
• الإقرار الضريبي:
٢٨ . هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية ؟
٢٩ . ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى ؟
٣٠ . هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار ؟
٣١ . ماهي نماذج الإقرار ؟
٣٢ . من أين يتم استلام الإقرار ؟ وأين يتم تقديمه ؟
٣٣ . ماهو موعد تقديم الإقرار ؟
٣٤ . كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد ، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار؟
٣٥ . متى يقدم المكلف إقراره الضريبى وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل ؟
٣٦ . هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لاستلام الإقرار وتسليمه؟
٣٧ . هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
٣٨ . ماهى الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها ؟
٣٩ . هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية في المأمورية الواقع في دائرتها العقار ؟
٤٠ . هل يمكن تقديم الإقرار عبر الانترنت لغير المقيمين بمصر ؟
٤١ . ما هو المعنى المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
٤٢ . هل يتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار ؟
٤٣ . هل يحق لأي من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه ؟
٤٤ . قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد) ،
وأن المصلحة تدعو الجميع لاستلام واستيفاء وتقديم الإقرارات ، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم- من
قبل - من الخضوع للقانون الجديد ؟
٤٥ . مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة آيف
ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط ؟كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على
كون العقار مملوك لشخص واحد أم أنه على المشاع ، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب آل
الأسماء فى نفس الخانة ؟
٤٦ . أمتلك أنا واخوتي عقار نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم فهل نذآر الإيجار الموسمى فى الإقرار
الضريبى ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام ؟
٤٧ . أقيم أنا وإخوتي فى ستة وحدات بالعقار كملاك فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى ؟
٤٨ . ذهبت إلى مامورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار فأخبرونى بأنه لم ترد لهم
حتى الآن أي تعليمات أو نماذج ، وإقامتي الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف القادم ، وأريد الالتزام
بالقانون ... فما هو الحل ؟
٤٩ . كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة تمليك بمصر ؟
٥٠ . لدّي شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة بالسادس من أكتوبر ، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرارعن كل
وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد ؟
٥١ . أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم إقرار لها ؟
٥٢ . ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل
الخضوع للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل كاف ،
فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم
بتوصيف الشقة التى أمتلكها فقط ؟
٥٣ . أمتلك محل لم يتم استلامه حتى الآن ومازال تحت التشطيب - هل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
٥٤ . كنت أمتلك وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية
بسجلات الشركة - من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى ؟
٥٥ . عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنه وأصبحت الوحدة
ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما هو موقف العقار
الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير ؟
٥٦ . أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع
العلم بأنه ليس لدي أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج - هل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات
المصرية بالخارج؟ أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أي حل
وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف - أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل
حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا ؟
٥٧ . أمتلك أنا وأخوتي جراج فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة -
فهل يخضع هذا الجراج للضريبة؟ ، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
٥٨ . عقار مبنى فى ظل القانون ١٣٦ لسنة ٨١ (نظام اقتصادى) توجد به وحدات سكنية بإيجار وأخرى تمليك +
حضانة (إيجار) + صيدلية (إيجار)، علما بأن الوحدات السكنية لا تتعدى حد الإعفاء المقدر بستة آلاف جنيه
ويخصم ٣٢ % من أجل الصيانة ؟ هل هذه الوحدات (تجارى + سكنى) بالعقار المذآور والمبنى فى ظل
القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تخضع للضريبة العقارية أم لا ؟
٥٩ . ما هي أماكن توزيع الاقرارات؟
٦٠ . القرى السياحية التى باعت ٥٠ % من وحداتها لأجانب غير مقيميين فى مصر – هل هؤلاء الأجانب خاضعيين
للضريبة أم لا ؟ وفى حالة عدم تقديمهم الإقرار لعدم وجودهم بمصر هل من حق الشرآة أن تقدم الأقرار نيابة
عنهم ؟
٦١ . فيلا مقسمة إلى شقق سكنية (وحدات سكينة) ، هل سيتم تقديم إقرار واحد أو إقرار لكل وحدة سكنية
٦٢ .كيف يتم التعامل مع سكان المناطق الشعبية الذين لم يقدموا الإقرار لخوفهم من هذا القانون؟
٦٣ . في حالة تقديم إقرار سنوي طبقا للحالات الواردة في المادة ١٤ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ . هل سيتم
إعادة التقدير قبل مرور الخمس سنوات ، أم سيظل التقدير حتى انتهاء مدة الخمس سنوات ؟ وما هو موقف
العقارات المحولة من سكن إلى غير سكن والعكس خلال الخمس سنوات ؟
٦٤ . ما هو موقف العقارات والمحلات الملحقة بالمؤسسات التعليمية والمؤجرة للغير ، هل تخضع للضريبة أم لا ؟
٦٥ . ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟
• العقارات الخاضعة للضريبة
٦٦ . هل تخضع آافة العقارات بمصر لهذه الضريبة ؟
٦٧ . ما المقصود بالعقار فى القانون ؟
٦٨ . ما هى حالات عدم الخضوع للضريبة ؟
٦٩ . ما هو وضع المباني التي تحت الإنشاء (تمت إقامة هيكل خرساني فقط) وتوقف المالك عن إتمام البناء؟
٧٠ . ما هو وضع الوحدات التي يمتلك فيها المالك المبنى دون الأرض .. لأن البائع باع الوحدة دون حق المشتري
في تلك الأرض (حق الانتفاع فقط) مثل أراضي القوات المسلحة؟
٧١ . ما هو موقف القانون من العقارات المشغولة على غير إتمام ؟
٧٢ . ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
٧٣ . هل تخضع الأراضي الفضاء للضريبة على العقارات المبنية؟
٧٤ . ما هي العقارات الخاضعة لهذا القانون؟
• التقييم
٧٥ . ما هى أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ؟
٧٦ . ما هى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ؟
٧٧ . كيف يتم تقدير هذه القيمة و آيف نضمن عدالة وحيادية تقدير القيمة الإيجارية؟
٧٨ . كيف يتم إخطارك بقيمة الضريبة المستحقة على عقارك؟
٧٩ . هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) ؟
٨٠ . أين يتم الإعلان عن التقديرات؟
٨١ . ما هى المدة التى سيظل التقدير ساريا خلالها ؟ وما هى أسس تحديد هذه المدة ؟
٨٢ . هل ستتضاعف الضريبة بعد مضى مدة التقييم المحددة بخمس بسنوات فى هذا القانون ؟
٨٣ . كيف يتم حماية الممول من أى زيادة كبيرة فى الضريبة عند إعادة تقييم العقار ؟
٨٤ . ما هو الموقف من تقييم المنشآت السياحية والفندقية ، وكذلك المنشآت الإدارية المستقلة؟ حيث لا يوجد جدول
إرشادي لها .
٨٥ . تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها وحدة واحدة عند حصر تقدير
القيمة الإيجارية لها . هل هذا يعني أن من يمتلك وحدتين قام بعمل اتصال بينهم سواء اتصال أفقي أو رأسي هل
يعد ذلك اتصال للوحدات يجعلها وحدة واحدة ؟
٨٦ . شركة تملك مبنى قديم نشاط صناعي قامت بإعادة تقييم قيمة المبنى للحصول على قرض من أحد البنوك ، هل
يؤخذ قيمة التقييم الذي أعدته الشركة عند حساب الضريبة أم يؤخذ تقييم لجنة الحصر؟
٨٧ . ما هي أهداف التقدير كل خمس سنوات ولماذا لا يكون كل عشر سنوات؟
٨٨ . عند تقدير القيمة الإيجارية لابد من الأخذ بتاريخ إنشاء العقار بمستندات مؤيدة لذلك ، إذ أن تقدير لجان
الحصر والتقدير يعتمد على القيمة السوقية للوحدة ، ويعني افتراض أن المكلف بصدد بيع هذه الوحدة وتحقيق
أرباح من ورائها فهل يتم إخضاع أرباح وهمية ؟
• حساب الضريبة
٨٩ . هل نص القانون على أن تعتبر الضريبة العقارية المسددة تكاليف واجبة الخصم من الوعاء التجاري عند
احتساب ضريبة الأموال سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات؟
٩٠ . يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الكتاب الثاني من هذا
القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ، معنى ذلك عدم ترحيل الضريبة ، هل هذا جائز قانونا ؟
٩١ . كيفية حساب الضريبة العقارية على الوحدات التي لم يتم سداد كامل ثمنها؟
٩٢ . ما هو وعاء الضريبة ؟
٩٣ . ما هي نسبة الضريبة ؟
• حد الإعفاء
٩٤ . هل يوجد حد إعفاء ؟
٩٥ . هل يطبق حد الإعفاء على الوحدات غير السكنية ؟
٩٦ . ماهى مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة ؟
٩٧ . هل يسري حد الإعفاء في حالة المالك الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية ؟
• سداد الضريبة
٩٨ . متى يستحق سداد الضريبة ؟
٩٩ . أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟
١٠٠ . هل هناك ضرائب أو رسوم إضافية سوف يتم تحصيلها مع ضريبة العقارات المبنية؟
١٠١ . ما هي آلية قيام المستأجر بسداد الضريبة نيابة عن المالك؟
١٠٢ . هل تم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلزام المستأجر بسداد الضريبة العقارية على الوحدات
المنشأة لأغراض غير السكن؟
• الإعفاء من الضريبة
١٠٣ . هل يمكن طلب الإعفاء من الضريبة أو رفعها؟
١٠٤ . ما هى العقارات المعفاة من الضريبة ؟
١٠٥ . ماهى الإعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟
١٠٦ . ما هى شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة
الأغراض التى أنشئت من أجلها ؟
١٠٧ . ما هى شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ؟
١٠٨ . ما هى شروط إعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشاة وفقاً للقانون ؟
١٠٩ . ما هى شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية ؟
١١٠ . ما هى شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعية ؟
١١١ . ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقاً للإيجارات القديمة ؟
١١٢ . ما هو الفرق بين حد الإعفاء – والإعفاء من الضريبة ؟
١١٣ . ما هوالإجراء المتبع إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء من الضريبة؟
١١٤ .كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة للعقارات التي حصل المكلفون بأداء الضريبة عنها على إعفاء لفترة ما
ومن أمثلتها:
• منح دور العرض السينمائي إعفاء لمدة سنوات ومضى منها سنتين وصدر القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨
فهل يستمر في الإعفاء لمدة الثلاث سنوات الباقية أم أن الإعفاء قد انتهى؟
• شاغلوا العقارات التي تقام في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالأراضي المستصلحة أو المستزرعة
والتي حصلت على إعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به في الغرض
المنشأة من أجله (قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ – م ١٤ اللائحة) ولو فرض أنه قد مضى من الإعفاء ثلاث
سنوات وصدر القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ فهل يستمر الإعفاء لمدة السبع سنوات الباقية أم أن الإعفاء قد
انتهى بصدور القانون ؟
• ونوصي بإصدار تعليمات تنفيذية للمادة الثانية فقرة أخيرة من مواد الإصدار
١١٥ . البعض يقترح زيادة حد الإعفاء للعقارات المستخدمة في أغراض السكن كل خمس سنوات أسوة بالزيادة في
تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات .
١١٦ . هل يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يعيش فيها الممول هو وأسرته خاصة وأن هذه الوحدة لا تدر أي عا ئد؟
• رفع الضريبة
١١٧ . ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟
١١٨ . ما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدى هذه الحالات ؟
١١٩ . ما هو الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟
• تحمّل الخزانة العامة للضريبة
١٢٠ . هل يوجد بالقانون ما يفيد أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة طلب تحمّل الخزانة العامة للضريبة بدلا منه؟
١٢١ . ما هو الوضع بالنسبة لمن لا تمكنه ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية من سداد الضريبة عن مسكنه الذى
يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكه ؟
١٢٢ . ما هى الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟
• الطعن
١٢٣ . هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟
١٢٤ . متى يمكن الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية؟
١٢٥ . هل أعضاء لجان الحصر والتقدير هم أنفسهم أعضاء لجان الطعن ؟
١٢٦ . يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن ؟
١٢٧ . اوجب القانون أن يصدر قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا ، ما العمل
إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يوما ؟
• الوحدات غير السكنية
١٢٨ . هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات
السكنية؟
١٢٩ . كيف يتم حساب الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية فى هذا القانون ؟
١٣٠ . هل تفرض ضريبة عقارية على الفندق المرهون بالكامل للبنك؟ وهل تؤجل الضريبة لحين سداد القرض؟
واليكم الاجابة على هذه التساؤلات
١) ما هى فلسفة القانون الجديد ؟
تقوم فلسفة القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية على مجموعة من الرآائز الأساسية وهى صياغة وتطبيق
قانون يتماشى مع الأعراف الدولية فى شأن الضريبة العقارية سواء فى الصياغة أو التطبيق ، وإدماج منظومة
التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتى استهدفت
الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواآب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، و تدعيم مبدأ المساواة الذى
آفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية ، وتلافى مشاآل التطبيق العملى للقوانين السابقة وإيجاد جسر من الثقة
المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة ،ومعالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة
بتلك الضريبة ، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنسانى للمكلفين بأداء الضريبة وتعظيم موارد الدولة عند
تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها ، وعلى هذا فإن القانون:
• يتماشى مع ما يجري تطبيقه دوليا بشأن الضريبة العقارية سواء في الصياغة أو التطبيق.
• يعمل على إيجاد جسر من الثقة بين المكلف بأداء الضريبة وجهات الربط والتحصيل.
• يعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمكلفين بأداء الضريبة من خلال:
تنظيم عملية رفع الضريبة والإعفاء منها. o
طلب تحميل الخزانة العامة بها إذا ما طرأت على المكلف بأدائها تغيرات اجتماعية تستدعي ذلك . o
• يعمل على الحيادية والمساواة سواء عند التقييم أو الربط أو التحصيل.
٢) لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون فى هذا الوقت ؟
يأتي إصدار هذا القانون فى إطار منظومة شاملة للإصلاح الضريبى ، بدأتها الحكومة بقانون الضريبة على الدخل ،
وقانون الجمارك ، وتعديلات فى قوانين ضريبة المبيعات ، وضريبة الدمغة ، وقد تم إحالة هذا القانون إلى مجلس
الشعب ، وذلك بعد تأجيل تقديمه عامين آاملين.
والقانون الجديد يعمل على إرساء مبدأ العدالة الضريبية التى تفرض المساواة بين آافة العقارات فيما يتعلق
بخضوعها للضريبة ، فلا يمكن تصور فرض ضريبة عقارية على بعض المناطق الجغرافية بعيْنها ، فى حين لا تخضع
للضريبة ذاتها المناطق الملاصقة لها ، ولا يعقل أيضاً استمرار التشوهات الموجودة حالياً فى شأن هذه الضريبة
وأهمها إعفاء بعض الوحدات داخل العقار الواحد دون الأخرى بسبب اختلاف تاريخ إنشاء آل منها ، فضلاً عن
التمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث سعر الضريبة دون مبرر.
٣) هل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة ؟
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون
رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ . والذى ظل سارياً حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى
ما تعارف على تسميته ب " العوايد " وهو فى الأصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذه الضريبة وفقاً
للقانون السابق رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ آنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر ١٠ % للوحدات غير السكنية ووفقاً
للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من ١٠ % ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر
.%٤٠
ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض عليه الضريبة ، فالضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية
للعقارات ، وإنما يأتى الاختلاف الأساسى بين القانونيْن فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة
.% بسعر ١٠
٤) ما هى مشاآل القانون القديم ؟
القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ توجد به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض على العقارات داخل
آردونات المدن المعتمدة منذ عام ١٨٨٤ وعلى المدن الواردة بالجدول المرافق له ، وآان نتيجة ذلك أن هناك ما
يقرب من ٦٠ % من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا تتحقق معه مبادئ
العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات.
آما أن هناك تدخلات آثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة ، حيث قامت تلك التشريعات بتقرير بعض الإعفاءات
بحيث جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء.
آل ذلك - فضلاً عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح بين ١٠ % و ٤٠ % من القيمة
الإيجارية بخلاف الضرائب الملحقة مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكنى دون مبرر.
هذا علاوة على وجود مشاآل آثيرة فى التطبيق العملى للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ زاد من صعوبتها تعدد
التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة. وطول الفترة الزمنية منذ صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وحتى
تاريخ صدور هذا القانون.
٥) ما هى أبرز الفوارق بين القانون السابق والقانون الجديد ؟
فى القانون السابق آانت تفرض الضريبة على المدن الواردة بالجدول المرفق بالقانون فقط مع إعادة الحصر والتقدير
آل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح بين ١٠ % و ٤٠ % من القيمة الإيجارية بعد خصم ٢٠ % مقابل
تكاليف الصيانة ، مع حد إعفاء ( ١٨ جنيه ) آقيمة ايجارية لجملة عقارات الممول فى السنة مع تدخل العنصر
البشرى وخاصة ممثلى جهة ربط وتحصيل الضريبة فى اللجان عند تحديد وعاء الضريبة ،أما القانون الجديد فإنه
يطبق على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير آل خمس سنوات مع احتساب الضريبة بسعر
موحد ١٠ % من القيمة الإيجارية بعد خصم ٣٠ % للسكنى ، ٣٢ % لغير السكنى مقابل جميع
المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ، وإعفاء ال ٦٠٠٠ جنيه الأولى
من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكنى وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة. هذا فضلاً عن
تقليص دور العنصر البشري فى تحديد القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة).
٦ ) هل الضريبة سنوية ؟
نعم الضريبة سنوية وتستحق فى الأول من يناير من آل عام ولمزيد من التيسير يمكن للمكلف سدادها على قسطين
حتى الآخر من يوليه وحتى الآخر من ديسمبر من آل عام. علما بأن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ، ثم
يصير النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا لم يطرأ على القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر
عليها بالزيادة أو النقصان.
٧ ) من هو المكلف بأداء الضريبة؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء آان شخصاً
طبيعياً أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير آامل الأهلية مكلفاً بأداء
الضريبة نيابةً عمّن يمثله.
٨ ) من المسئول عن سداد الضريبة - المالك أم المستأجر ؟
يؤآد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات
المبنية.
أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة آما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا
فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه -
إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز
للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد
الأجرة.
٩ ) ما هو سعر الضريبة ؟
سعر الضريبة ١٠ % من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
١٠ ) ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون ؟
القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير – وفى حالة إقامة المالك فى عقار
ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية :
١. مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك
القوانين ( إيجار قديم مثلاً ) فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى
هذه الحالة للقانون الجديد
٢. مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى
السنة فإنه معفى من أداء الضريبة.
٣. مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن
.% حد الإعفاء ٦٠٠٠ جنيه فإن ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠
١١ ) ما هو وضع من يمتلك أآثر من عقار ؟
سوف يحاسب ضريبياً عن آل وحدة سكنية على حدة آما يسرى حد الإعفاء على آل وحدة سكنية على حدة حتى لو
تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء آانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا آان موقعها
الجغرافى.
١٢ ) ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة ؟
من يملك منزل عائلى له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا آان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد
سوف يحاسب ضريبياً عنه آوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء ( ٦٠٠٠ جنيه).
أما إذا آان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً آل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد
الإعفاء ( ٦٠٠٠ جنيه ).
١٣ ) ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة ؟
العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات
١٣٦ لسنة ، المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧
١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماآن الصادرة قبلهما ، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها
وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
١٤ ) ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروش ويتم سداد ضريبة دخل عنها ؟
هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان عن ٦٠٠٠ جنيه فإن ما زاد يخضع
للضريبة وطبقاً للمادة ( ٤٥ ) من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل
الضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا آانت أقل من ضريبة الدخل.
١٥ ) ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات ؟
الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار
وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) أما إذا آانت مستغلة سواء آانت ملحقة
بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
١٦ ) ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان ؟
تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً
للازدواج الضريبى وذلك آله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من
الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.
١٧ ) ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية ؟
اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أية علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل
بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.
فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى
الزراعية للضريبة على العقارات المبنية.
آما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية
. بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
١٨ ) هل القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة) فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة ؟
هناك اختلاف آبير بين الاثنين حيث أن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام
القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون
المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر
ومدة العقد وآلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالك
والمستأجر.
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون
ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية
حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
١٩ ) آيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية ؟
لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير
المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، بشرط التقدم
بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
٢٠ ) هل سيكون للمجتمع انتفاع من الضريبة المحصلة من خلال استخدام حصيلة الضريبة في الارتقاء بالخدمات
المقدمة للمجتمع (صرف صحي – رصف طرق – مياه نظيفة) ؟
نعم ، سينتفع المجتمع من حصيلة الضريبة فضلا عن توجيه ٢٥ % من الضريبة المحصلة للمحليات.
٢١ ) هل تم تعديل القانون بحثا عن موارد جديدة للدولة؟
يهدف القانون إلى إعادة هيكلة منظومة الضريبة في مصر وإزالة التشوهات القائمة في القوانين القديمة.
: ٢٢ ) يقترح البعض تخفيض سعر الضريبة حيث أنها آانت في ظل أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤
١٠ % للوحدات المنشأة لأغراض غير السكن -
٤٠ % للوحدات السكنية - ١٠ -
% والبعض يقترح أن تكون نسبة ٥% حيث أن سعر الفائدة قد انخفض إلى ما يقارب ٦
تم صدور القانون بعد دراسة مستفيضة، ويمكن النظر في أي تعديل بعد دراسته.
٢٣ ) هل تم توفير الإمكانيات المادية ومواقع العمل والاهتمام بالموارد البشرية بالمصلحة من خلال الإعداد الجيد
والفعال والتدريب والتأهيل العملي والعلمي؟
تم وضع خطة لتطوير آافة مديريات ومأموريات الضرائب العقارية.
٢٤ ) يقترح إنشاء إدارة لخدمة ممولي الضريبة على العقارات المبنية.
توجد إدارة في الهيكل التنظيمي الجديد لكل مديرية أو مأمورية للضرائب العقارية تسمى إدارة خدمة الممولين.
٢٥ ) وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟
لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية ، وعليه فهي غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية
القديمة لأسباب قانونية.
٢٦ ) هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل ؟
يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان ، وتستنزل الضريبة
العقارية من ضريبة الدخل.
٢٧ ) وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء ؟
لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضي الفضاء إلا إذا آانت مستغلة.
• الإقرار الضريبي:
٢٨ ) هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية ؟
نعم ، يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية.
ويلتزم بتقديمه آل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء آان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
٢٩ ) من هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى ؟
آل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى ، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى
بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء آان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو
للشخص الطبيعى غير آامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله ، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى.
٣٠ ) هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار ؟
المستأجر ليس مالكا أومنتفعا أو مستغلا للعقار ، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.
٣١ ) ماهي نماذج الإقرار ؟
يختلف الإقرار باختلاف نوع العقار من حيث آونه سكني أو غير سكني ، وفيما يلي النماذج المعدة لإقرار
الضريبة العقارية:
نموذج ( ١/أ ) خاص بالوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية. o
نموذج ( ١/ب) خاص بالوحدات غير السكنية المستقلة (منشآت سياحية). o
نموذج ( ١/ج ) خاص بالوحدات غير السكنية المستقلة ( منشآت صناعية). o
نموذج ( ١/د ) خاص بالوحدات غير السكنية المستقلة ( تجارية وإدارية). o
نموذج ( ١/ ه ) خاص بالوحدات غير السكنية المستقلة (موانىء) o
نموذج ( ١/ و ) خاص بالوحدات غير السكنية المستقلة (منشآت بترولية). o
نموذج ( ١ / ز ) خاص بالوحدات غير السكنية الخدمية (منشآت صحية/تعليمية/رياضية/اجتماعية). o
هذا فضلا عن نموذج باللغة الإنجليزية للأجانب ، و نموذج مجمع لوحدات سكنية فى أماآن متعددة ، o
ونموذج مجمع لوحدات سكنية وتجارية وإدارية وصناعية فى أماآن متعددة.
٣٢ ) من أين يتم استلام الإقرار ؟ وأين يتم تقديمه ؟
نماذج الإقرار الضريبي متوافرة بكافة مديريات ومأموريات الضرائب العقارية ويتم استلامها مجانا آما يمكن
استخراج الإقرارات من الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية ، ويتم تسليمها
بعد استيفائها وتوقيعها إلى أي مديرية أو مأمورية للضرائب العقارية ، أو إرسالها بالبريد الموصى عليه بعلم
الوصول.
٣٣ ) ماهو موعد تقديم الإقرار ؟
.٢٠٠٩/١٢/ يتم تقديم الإقرار من الآن وحتى ٣١
٣٤ ) آيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد ، ومن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار؟
آل مالك لعقار ، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبي عما يملكه، من يملك عدة وحدات فى عقارات بأماآن
متعددة ، فعليه تقديم الاقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى ذات العقار فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه
الوحدة.
٣٥ ) متى يقدم المكلف إقراره الضريبى وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل ؟
يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر الخمسى مرة واحدة آل خمس سنوات وذلك فى النصف الثانى من السنة
السابقة للحصر عن آل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها.
أما إذا آان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره ( بناء أدوار أخرى - تعلية ) وآان عقاره قد سبق حصره أو
قام بإجراء تعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً آانت فضاء.
فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك
المستجدات.
٣٦ ) هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوآل أحداً غيره لاستلام الإقرار وتسليمه؟
يمكن للمكلف إنابة غيره فى استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه
وعلى مسئوليته.
٣٧ ) هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
نعم ، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
٣٨ ) ماهى الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها ؟
لايتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة ١١ منه
وهى :
أ - العقارات المبنية المملوآة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وآذا العقارات المبنية المملوآة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ
التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت
ملكيتها.
آما لايتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة ).
٣٩ ) هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية في المأمورية الواقع في دائرتها العقار ؟
الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار ، ولكن تيسيرا على الممولين
الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى مأمورية بأى محافظة.
٤٠ ) هل يمكن تقديم الإقرار عبر الانترنت لغير المقيمين بمصر ؟
تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة
الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصرين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمه لتقديم
الإقرارات وفى ضوئها يمكن استخراج الإقرار الخاص بالعقار واستيفائه وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول
إلى :
مصلحة الضرائب العقارية ١٥ شارع منصور لاظوغلى القاهرة ( مكتب رئيس المصلحة )
علما بأن :
www.rta.gov.eg الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت هو
rta @ rta.gov.eg و البريد الإلكترونى للمصلحة هو
٤١ ) ما هو المعنى المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟
المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا للاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب
والمنافذ ودورات المياه.
٤٢ ) هل يتم آتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار ؟
استرشاديا - يتم إن أمكن آتابة السعر المدون بالعقد فى الإقرار.
٤٣ ) هل يحق لأي من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توآيل رسمى منه ؟
لا بد من وجود توآيل رسمى من الوالد.
٤٤ ) قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد) ،
وأن المصلحة تدعو الجميع لاستلام واستيفاء وتقديم الإقرارات ، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم- من
قبل - من الخضوع للقانون الجديد ؟
الأصل أن آافة العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خاضعة للضريبة ، ويلتزم آل مكلف بأداء
٢٠٠٩ حتى لو آان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا. /١٢/ الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١
٤٥ ) مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشرآاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة آيف
ستتم آتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط ؟ آما لا يوجد بالإقرار ما يدل على آون
العقار مملوك لشخص واحد أم أنه على المشاع ، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب آل الأسماء
فى نفس الخانة ؟
يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشرآاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء
جميع الملاك ، أو اسم أحد الملاك وشرآائه ، أو ورثة المرحوم فلان ، وقد تم تدوين خانات للملاك الآخرين بالمشاع
فى الإقرار المجمع الذى يستخدم فى حالة وجود عقارات فى أماآن متعددة.
٤٦ ) أمتلك أنا واخوتي عقار نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم فهل نذآر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى
ومن ثم نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام ؟
الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على الإيراد التى يدره العقار ، ويتم تقدير القيمة
الإيجارية السنوية ( وعاء الضريبة ) بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.
٤٧ ) أقيم أنا وإخوتي فى ستة وحدات بالعقار آملاك فأى إيجار أذآره فى الإقرار الضريبى ؟
تترك الخانة الخاصة بالإيجار ( قديم  جديد  مفروش وأخرى ) وآذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون
ذآر أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.
٤٨ ) ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى حى حلوان للحصول على نموذج الإقرار فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى
الآن أي تعليمات أو نماذج ، وإقامتي الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف القادم ، وأريد الالتزام
بالقانون... فما هو الحل ؟
يمكن استخراج نماذج الإقرارات من الموقع الإلكترونى لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية واستيفائها
وتوقيعها وتسليمها لأي مقر من مقار مأموريات الضرائب العقارية أو ديوان عام المصلحة ( ١٥ ش منصور –
لاظوغلى – القاهرة ). علما بأن آافة الإقرارات متوفره على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ومصلحة
الضرائب العقارية.
٤٩ ) آيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة تمليك بمصر ؟
يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية
واستيفاء الإقرار وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مصلحة الضرائب العقارية / ١٥
شارع منصور لاظوغلى القاهرة ( مكتب رئيس المصلحة ).
٥٠ ) لدّي شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة بالسادس من أآتوبر ، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرارعن آل
وحدة، وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد ؟
يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية متواجدة في مناطق متفرقة عن آل وحدة على حدة
ويمكن تقديم الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة
٥١ ) أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر وليس بها آهرباء فهل يتم تقديم إقرار لها ؟
لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.
٥٢ ) ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع
للضريبة من حيث عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير موضحة بشكل آاف ، فمثلا أنا
عندى شقة تمليك ضمن اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف
الشقة التى أمتلكها فقط ؟
يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة المخصصة لذلك ( صفحة ٤ ) فى ضوء
البيانات المتاح لك معرفتها ، ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التي تمتلكها فى الصفحة المخصصة لذلك بالإقرار
. ( ( صفحة ٥
٥٣ ) أمتلك محل لم يتم استلامه حتى الآن ومازال تحت التشطيب - هل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم استلامه ، وأنه ما زال تحت الإتمام.
٥٤ ) آنت أمتلك شقة وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوآيل لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية
بسجلات الشرآة - من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى ؟
يلتزم المشترى بالعقد الابتدائي بتقديم الإقرار عن الوحدة المذآورة .
٥٥ ) عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى الورثة وسدد ثمنه وأصبحت الوحدة ملكه
هل هو ملزم بتقديم إقرار منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما هو موقف العقار الذى به
جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير ؟
يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى الورثة ، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء
إقرار واحد عن الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات الوحدات وبالنسبة للوحدات محتوى
العقار المشار إليه والمباعة تمليك يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات آل فيما يخصه.
٥٦ ) أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة آيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع
العلم بأنه ليس لدي أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وآل أهلى بالخارج - هل يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات
المصرية بالخارج؟ أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن ليس لدينا أي حل
وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى إجازة الصيف - أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل حالتى
ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار عن عقاراتنا ؟
يتم استخراج الإقرار عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب
العقارية واستيفاء بياناته وتوقيعه وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى:
مصلحة الضرائب العقارية / ١٥ شارع منصور لاظوغلى القاهرة ( مكتب رئيس المصلحة ).
٥٧ ) أمتلك أنا وأخوتي جراج فى عمارة سكنية ويتم استغلاله مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة - فهل
يخضع هذا الجراج للضريبة؟ ، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟
نعم - يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه بصفتك مالكا
لهذا الجراج .
٥٨ ) عقار مبنى فى ظل القانون ١٣٦ لسنة ٨١ (نظام اقتصادى) توجد به وحدات سكنية بإيجار وأخرى تمليك +
حضانة (إيجار) + صيدلية (إيجار)، علما بأن الوحدات السكنية لا تتعدى حد الإعفاء المقدر بستة آلاف جنيه
ويخصم ٣٢ % من أجل الصيانة ؟ هل هذه الوحدات (تجارى + سكنى) بالعقار المذآور والمبنى فى ظل القانون
١٣٦ لسنة ١٩٨١ تخضع للضريبة العقارية أم لا ؟
نعم - تخضع للضريبة العقارية ويجب تقديم إقرار ضريبى عنها ، مع ملاحظة أن الوحدات السكنية والمعفاة طبقاً
١٩٨١ يستمر إعفائها إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية / لأحكام القانون ١٣٦
٥٩ ) ما هي أماآن توزيع الاقرارات؟
يتم توزيع الإقرارات من خلال آافة مديريات ومأموريات الضرائب العقارية ، وقد تم الإعلان عن أسماء المديريات
والمأموريات وعناوينها وأرقام تليفوناتها بالصحف بالإضافة إلى وجودها فى نهاية هذا الكتيب ، وقد صدرت
تعليمات مشددة لكافة المديريات والمأموريات بحسن التعامل مع آل من يطلب إقرارا، ويمكن التقدم بشكوى في حالة
التعرض لما يخالف ذلك.
٦٠ ) القرى السياحية التي باعت ٥٠ % من وحداتها لأجانب غير مقيمين في مصر – هل هؤلاء الأجانب خاضعين
للضريبة أم لا ؟ وفي حالة عدم تقديمهم الإقرار لعدم وجودهم بمصر هل من حق الشرآة أن تقدم الإقرار نيابة
عنهم؟
يخضع هؤلاء الأجانب للضريبة، وتقوم الشرآة بتقديم الإقرار نيابة عنهم – إذا آانوا غير متواجدين بمصر ، ويمكن
لهؤلاء الأجانب زيارة الموقع الإلكترونى لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب العقارية واستيفاء نموذج الإقرار باللغة
الإنجليزية ، وإرساله إلى:
مصلحة الضرائب العقارية ١٥ شارع منصور / لاظوغلى / القاهرة (مكتب رئيس المصلحة )
٦١ ) فيلا مقسمة إلى شقق سكنية (وحدات سكينة) ، هل سيتم تقديم إقرار واحد أو إقرار لكل وحدة سكنية
إذا آان المالك واحد فإنه يقوم بتقديم إقرار واحد مجمع أما إذا تعدد الملاك فيقوم آل مالك بتقديم إقرار عن الوحدة
التي يمتلكها.
٦٢ ) آيف يتم التعامل مع سكان المناطق الشعبية الذين لم يقدموا الإقرار لخوفهم من هذا القانون؟
يتم تطبيق القانون على آافة العقارات المبنية بجمهورية مصر العربية.
٦٣ ) في حالة تقديم إقرار سنوي طبقا للحالات الواردة في المادة ١٤ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ . هل سيتم
إعادة التقدير قبل مرور الخمس سنوات ، أم سيظل التقدير حتى انتهاء مدة الخمس سنوات ؟ وما هو موقف
العقارات المحولة من سكن إلى غير سكن والعكس خلال الخمس سنوات ؟
يقدم إقرار خلال السنة التي حدث فيها التعديل، وإعادة التقدير يتم إجمالا آل خمس سنوات ، ولكن عند حدوث أي
تعديل أو إنشاء وحدات جديدة فإنه يتم تقديم الإقرار خلال السنة التي حدث فيها هذا التعديل.
٦٤ ) ما هو موقف العقارات والمحلات الملحقة بالمؤسسات التعليمية والمؤجرة للغير ، هل تخضع للضريبة أم لا ؟
إعفاء المؤسسات التعليمية مرتبط بشروط الإعفاء، وقيام تلك المؤسسات بتأجير مبنى ملحق بها لأغراض تجارية
ينتفي مع شروط الإعفاء، وعلى المؤسسة التعليمية تقديم إقرار عن هذه الوحدة المؤجرة.
٦٥ ) ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتى جنيه وألفى جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو
تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة .
• العقارات الخاضعة للضريبة
٦٦ ) هل تخضع كافة العقارات بمصر لهذه الضريبة ؟
تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات (المبنية) المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء آانت
مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو
مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو
عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات  مشاتل  مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة
إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة
آما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا آانت مؤجرة أو آان الترآيب مقابل نفع
أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو آل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
٦٧ ) ما المقصود بالعقار فى القانون ؟
المقصود بالعقار فى القانون آل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
٦٨ ) ما هى حالات عدم الخضوع للضريبة ؟
حددت المادة ( ١١ ) من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :
أ - العقارات المبنية المملوآة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.
وآذا العقارات المبنية المملوآة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ
التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت
ملكيتها.
٦٩ ) ما هو وضع المباني التي تحت الإنشاء (تمت إقامة هيكل خرساني فقط) وتوقف المالك عن إتمام البناء؟
لا تعد من العقارات المبنية ، ولا تخضع للقانون.
٧٠ ) ما هو وضع الوحدات التي يمتلك فيها المالك المبنى دون الأرض.. لأن البائع باع الوحدة دون حق المشتري في
تلك الأرض (حق الانتفاع فقط) مثل أراضي القوات المسلحة؟
اسم القانون هو قانون الضريبة على العقارات المبنية، وبذا تكون الضريبة على المبنى بغض النظر عن ملكية الأرض.
٧١ ) ما هو موقف القانون من العقارات المشغولة على غير إتمام ؟
سيخضع العقار للضريبة فى حالة آونه مشغولا آأن يقيم فيه أحد مثلا، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد
لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص
للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا
العقار.
٧٢ ) ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول.
ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلائها.
٧٣ ) هل تخضع الأراضي الفضاء للضريبة على العقارات المبنية؟
لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها ، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى
نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء آانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.
٧٤ ) ما هي العقارات الخاضعة لهذا القانون؟
آافة المباني القائمة حاليا أو مستقبلا خاضعة للضريبة سواء آانت فيلات أو عمارات أو شاليهات أو عوامات أيا آان
موقعها الجغرافي.
الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أو مشاتل أو خلافه.
الترآيبات التي تقام على أسطح وواجهات العقارات إذا آانت مؤجرة ، وآذلك الأماآن المؤجرة لاستغلالها آإعلانات
بالطرق.
وعلى وجه العموم تفرض الضريبة سنويا على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم
فيه وسواء كانت مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، وسواء أيضا أكانت مشغولة بعوض أو بغير عوض –
وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام.
• التقييم
٧٥ ) ما هى أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ؟
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون ،
وذلك بعد تقسيمها وفقاً لأسس وقواعد التقسيم الآتية :
أ - الموقع الجغرافى ، ويشمل :
١ - طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.
٢ - الشارع الكائن به العقارات المبنية.
٣ - مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
ب - مستوى البناء ( فاخر / فوق المتوسط / متوسط / اقتصادى / شعبى ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة /
طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد أخرى ).
ج - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل :
١ - الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
٢ - الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
٣ - تليفونات.
٤ - شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
٥ - أية مرافق عامة أخرى.
٧٦ ) ما هى الجهة التى ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ؟
تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب
العقارية ، وعضوية مندوب من آل من وزارتي المالية والإسكان واثنيْن من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق
اختصاص آل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، علما بأن التقدير يحدد بعد
وضع بيانات إقرار الممول التى يحررها بنفسه وآذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة فى النماذج الرياضية المعدة
لغرض التقدير باستخدام الحواسب الآلية التى تخرج نتائجها والتى تمثل الواقع بنسبة آبيرة جداً.
٧٧ ) آيف يتم تقدير هذه القيمة و آيف نضمن عدالة وحيادية تقدير القيمة الإيجارية؟
يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع
الجغرافى والمرافق المتصلة بها وبناء على ما يقدمه المكلف من بيانات فى إقراره الضريبى وآذا البيانات التى
تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتى تصب فى النهاية فى النماذج الرياضية المعدة لتحديد
القيمة الإيجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية ودون تدخل يذآر للعنصر البشرى مما يودى الى استبعاد أى
شبهة فساد.
٧٨ ) آيف يتم إخطارك بقيمة الضريبة المستحقة على عقارك؟
يتم نشر تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) في الجريدة الرسمية ، آما يتم إخطارآم بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول على عنوانكم الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو على العنوان الوارد بالإقرار المقدم منكم، فضلا عن
وجود آشف بهذه التقديريات بكافة مديريات الضرائب العقارية.
٧٩ ) هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) ؟
لا يوجد أي تأثير للجان الحصر والتقدير على القيمة الإيجارية لسببين هما:
أولا : لأن تشكيلها يتم من جهات متعددة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ومندوب عن وزارة المالية
وآخر عن وزارة الإسكان مع اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يرشحهما المجلس الشعبى المحلى والمحافظ
ويصدرقرار اللجنة بأغلبية الأصوات - وفى ذلك ما يضمن حياديه اللجان.
ثانيا : التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول والتي يحررها بنفسه، وآذا بيانات الحصر الذى تم بمعرفة اللجنة
وفقاً لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم إفراغها فى النماذج الرياضية المعدة
لغرض التقدير داخل الحواسب الآلية التى تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة آبيرة.
٨٠ ) أين يتم الإعلان عن التقديرات؟
قرر المشرع فى هذا القانون الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة) بعد اعتمادها من وزير المالية
وذلك فى كافة الأماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين ، هذا فضلاً عن النشر عن إتمام هذه التقديرات فى الجريدة
الرسمية. بالإضافة إلى إخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على
العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.
٨١ ) ما هى المدة التى سيظل التقدير ساريا خلالها ؟ وما هى أسس تحديد هذه المدة ؟
المدة التى سيظل التقدير ساريا خلالها هى خمس سنوات يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات
الاقتصادية المطردة آما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة
بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.
٨٢ ) هل ستتضاعف الضريبة بعد مضى مدة التقييم المحددة بخمس بسنوات فى هذا القانون ؟
حدد المشرع فى هذا القانون حداً أقصى لزيادة القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) وآذا الضريبة يقدر ب ٣٠ % عن
القيمة التقديرية المقدرة فى الخمس سنوات السابقة للوحدات السكنية و ٤٥ % لغير السكنى.
٨٣ ) آيف يتم حماية الممول من أى زيادة آبيرة فى الضريبة عند إعادة تقييم العقار ؟
حدد المشرع فى القانون حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) فقد نص صراحة على عدم جواز أن
% يترتب على إعادة التقدير آل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على ٣٠ % للوحدات السكنية و ٤٥
للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى
المتوسط ٥٫٣ % للوحدات السكنية ونحو ٧٫٥ % لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراآم على مدار الخمس
سنوات.
٨٤ ) ما هو الموقف من تقييم المنشآت السياحية والفندقية ، وآذلك المنشآت الإدارية المستقلة؟ حيث لا يوجد جدول
إرشادي لها.
حدد القانون عناصر التقييم على سبيل الحصر في الموقع الجغرافي للمبنى ومستوى البناء والخدمات ، ويتم احتساب
وعاء الضريبة بعشرة في المائة من القيمة الإيجارية السنوية.
٨٥ ) تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها وحدة واحدة عند حصر تقدير القيمة
الإيجارية لها. هل هذا يعني أن من يمتلك وحدتين قام بعمل اتصال بينهم سواء اتصال أفقي أو رأسي هل يعد ذلك
اتصال للوحدات يجعلها وحدة واحدة ؟
نعم وسيتم تقييمها على أساس وحدة واحدة إذا آان هناك عداد آهرباء واحد لهما ، أما إذا كان هناك عدادان فسيتم
تقييمهما على أساس أنهما وحدتان وليس وحدة واحدة.
٨٦ ) شركة تملك مبنى قديم نشاط صناعي قامت بإعادة تقييم قيمة المبنى للحصول على قرض من أحد البنوك ، هل
يؤخذ قيمة التقييم الذي أعدته الشرآة عند حساب الضريبة أم يؤخذ تقييم لجنة الحصر؟
لا يعتد إلا بالتقييم الذي يتم من خلال لجان الحصر والتقدير.
٨٧ ) ما هي أهداف التقدير آل خمس سنوات ولماذا لا يكون آل عشر سنوات؟
آانت مدة إعادة التقدير في القوانين السابقة ١٠ سنوات وثبت عدم جدواها لحدوث متغيرات عديدة خلال تلك المدة
الطويلة ، ولذا رؤي تعديلها لتكون خمس سنوات.
٨٨ ) عند تقدير القيمة الإيجارية لابد من الأخذ بتاريخ إنشاء العقار بمستندات مؤيدة لذلك ، إذ أن تقدير لجان الحصر
والتقدير يعتمد على القيمة السوقية للوحدة ، ويعني افتراض أن المكلف بصدد بيع هذه الوحدة وتحقيق أرباح من
ورائها فهل يتم إخضاع أرباح وهمية ؟
تاريخ إنشاء العقار تم أخذه في الاعتبار بتخصيص خانة لذلك في إقرار الضريبة على العقارات المبنية ، والتقييم يتم
على أساس عناصر نص عليها القانون وليس وفقا للتقييم الفردي.
• حساب الضريبة
٨٩ ) هل نص القانون على أن تعتبر الضريبة العقارية المسددة تكاليف واجبة الخصم من الوعاء التجاري عند احتساب
ضريبة الأموال سواء للأفراد أو الشرآات أو المؤسسات؟
تعتبر الضريبة العقارية المسددة مصاريف تخصم من الوعاء الضريبي عند احتساب ضريبة الأموال.
٩٠ ) يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الكتاب الثاني من هذا
القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ، معنى ذلك عدم ترحيل الضريبة ، هل هذا جائز قانونا ؟
( صدر القانون بعد دراسات قانونية مستفيضة أسفرت عن المواد التي تضمنها القانون ومنها المادة الثالثة (مادة ٤٥
التي نصت على ما ذآر أعلاه.
٩١ ) آيفية حساب الضريبة العقارية على الوحدات التي لم يتم سداد آامل ثمنها؟
يتم احتساب الضريبة على أساس المبنى دون النظر إلى السداد الكامل أو الجزئي لثمنها.
٩٢ ) ما هو وعاء الضريبة ؟
صافي القيمة الإيجارية هو وعاء الضريبة على العقارات المبنية.
٩٣ ) وما هي نسبة الضريبة ؟
نسبة الضريبة على العقارات المبنية هي ١٠ % من صافي القيمة الإيجارية
• حد الإعفاء
٩٤ ) هل يوجد حد إعفاء ؟
يوجد حد إعفاء للوحدات السكنية قدره ٦٠٠٠ جنيه ، فإذا تم تقدير صافي القيمة الإيجارية بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه أو أقل
فأنت معفي من سداد الضريبة ، وإذا زادت القيمة الإيجارية عن ٦٠٠٠ جنيه يتم احتساب الضريبة بواقع ١٠ % من
القيمة الإيجارية بعد خصم حد الإعفاء المذآور ، ومثال لذلك أنه:
"في حالة عقار قيمة السوقية ٦٠٠ ألف جنيه تكون قيمته الرأسمالية ٣٦٠ ألف جنيه والقيمة الإيجارية ١٠٨٠٠
جنيه يخصم منها ٣٠ % صيانة لتكون ٧٥٦٠ جنيه وبعد خصم الإعفاء ٦٠٠٠ جنيه يكون وعاء الضريبة ١٥٦٠
جنيه وتكون الضريبة السنوية المستحقة فقط ١٥٦ جنيه".
٩٥ ) هل يطبق حد الإعفاء على الوحدات غير السكنية ؟
لا يطبق حد الإعفاء إلا على الوحدات السكنية فقط.
٩٦ ) ماهى مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة ؟
يتم استبعاد ٣٠ % مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية، ٣٢ % مقابل تلك المصاريف للمبانى غير السكنية.
٩٧ ) هل يسري حد الإعفاء في حالة المالك الذي يمتلك أآثر من وحدة سكنية ؟
يتم احتساب الضريبة على آل وحدة سكنية على حدة ، آما يسري حد الإعفاء أيضا على آل وحدة سكنية على حدة.
• سداد الضريبة
٩٨ ) متى يستحق سداد الضريبة ؟
الضريبة سنوية وتستحق وفقاً لهذا القانون اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصل
الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز
للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول، علماً بأن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير
النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها
بالزيادة أو النقصان
٩٩ ) أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟
يتم سداد الضريبة بالبنوك التي سيتم الإعلان عنها ، وذلك تيسيرا على المكلفين بأداء الضريبة.
١٠٠ ) هل هناك ضرائب أو رسوم إضافية سوف يتم تحصيلها مع ضريبة العقارات المبنية؟
بإلغاء ضريبة الخفر والقانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ الذى آان يفرض ضريبة العقارات المبنية وآذا بعض مواد قانون
الضريبة على الدخل - أصبحت الضريبة على العقارات المبنية هى المفروضة فقط ، ولن يتم فرض أو تحصيل أى نوع
من الضرائب الإضافية معها.
وبالنسبة لضريبة الدخل فلن تطبق تلك الضريبة إلا على العقارات المبنية المؤجرة ( مفروش ) وآذا الوحدات المؤجرة
إيجار جديد ويكون فرضها على ما يزيد عن حد الإعفاء المقرر ( ٦٠٠٠ جنيه).
وفى الحالتين الأخيرتين يتم استنزال الضريبة العقارية المسددة من المستحق آضريبة دخل، وبهذا لا يوجد أي شبهة أو
قول يوحى بأن هناك ازدواجا ضريبيا.
١٠١ ) ما هي آلية قيام المستأجر بسداد الضريبة نيابة عن المالك؟
يتم إخطار المستأجر في حالة عدم سداد المكلف بالضريبة، وذلك في حدود القيمة الإيجارية فقط – ويتم تسليمه إيصال
يفيد سداده لقيمة الإيجار.
١٠٢ ) هل تم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلزام المستأجر بسداد الضريبة العقارية على الوحدات
المنشأة لأغراض غير السكن؟.
المالك والمستأجر متضامنان في سداد الضريبة ، وإن آان التزام المستأجر ينصب فقط في حدود قيمة الإيجار.
• الإعفاء من الضريبة
١٠٣ ) هل يمكن طلب الإعفاء من الضريبة أو رفعها؟
يمكنكم طلب الإعفاء من الضريبة أو طلب رفعها إذا تحققت الشروط الخاصة بالإعفاء أو الرفع والواردة بالمادة رقم
١٨ و ١٩ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
١٠٤ ) ما هى العقارات المعفاة من الضريبة ؟
حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وآذا
لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية ( وفقاً لنص المادة ( ١٨ ) من القانون):-
١ - الأبنية المملوآة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو
لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
٢ - المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء
والمبرات.
٣ - المقار المملوآة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض
المخصصة لها .
) ٤ - إعفاء آل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ٦٠٠٠
ستة آلاف ) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
٥ - الأحواش ومبانى الجبانات.
٦ - أبنية مراآز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
٧ - العقارات المملوآة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
٨ - العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
٩ - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف
الربح.
١٠٥ ) ماهى الإعفاءات التى أبقى القانون الجديد عليها ؟
أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى
١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماآن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧
العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
بالإضافة إلى بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات آمقر الأحزاب والنقابات ومراآز الشباب
والرياضة............الخ.
١٠٦ ) ما هى شروط إعفاء الأبنية المملوآة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة
الأغراض التى أنشئت من أجلها ؟
يشترط لإعفاء الأبنية المملوآة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي
أنشئت من أجلها ما يأتى :
• أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون.
• أن تكون الأبنية مملوآة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض
التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوآة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وآذلك الشقق أو الدآاآين الملحقة بها
والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
١٠٧ ) ما هى شروط إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات ؟
• أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أوالتعليم العالى أوالأزهر الشريف.
• أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة .
• أن تكون الملاجىء خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
١٠٨ ) ما هى شروط إعفاء أبنية مراآز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون ؟
يشترط لإعفاء أبنية مراآز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون ، ما يأتى :
• أن تكون مسجلة وفقاً للقانون.
• أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
• أما العقارات والمحلات الملحقة بمراآز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
١٠٩ ) ما هى شروط إعفاء العقارات المملوآة للجهات الحكومية الأجنبية ؟
يشترط لإعفاء العقارات المملوآة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات ، وأن تكون المعاملة
بالمثل لدى الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيلا في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات
المملوآة لها من الضريبة.
١١٠ ) ما هى شروط إعفاء الدور المستخدمة فى المناسبات الاجتماعية ؟
يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية ألاّ تهدف إلى تحقيق الربح وذلك
بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.
١١١ ) ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقاً للإيجارات القديمة ؟
يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وآذلك الإعفاءات المقررة
لها وفقاً لأحكام القوانين السارية فى شأنها ، وتشمل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماآن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماآن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار الأماآن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم
الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم
والمالك المؤجر.
١١٢ ) ما هو الفرق بين حد الإعفاء – والإعفاء من الضريبة ؟
حد الإعفاء فى القانون الجديد هو ( ٦٠٠٠ جنيه ) من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وهو ما يعنى أن آل
العقارات السكنية التى لا تصل قيمتها حالياً فى السوق إلى ٥٠٠ ألف جنيه ستعفى من الضريبة ، أما الإعفاء من
الضريبة فله شروط تم ذآرها آنفا.
١١٣ ) ما هوالإجراء المتبع إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء من الضريبة؟
إذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها
العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من
السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.
١١٤ ) آيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة للعقارات التي حصل المكلفون بأداء الضريبة عنها على إعفاء لفترة ما
ومن أمثلتها:
• منح دور العرض السينمائي إعفاء لمدة سنوات ومضى منها سنتين وصدر القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ فهل
يستمر في الإعفاء لمدة الثلاث سنوات الباقية أم أن الإعفاء قد انتهى؟
• شاغلوا العقارات التي تقام في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالأراضي المستصلحة أو المستزرعة والتي
حصلت على إعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به في الغرض المنشأة من أجله
(قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ – م ١٤ اللائحة) ولو فرض أنه قد مضى من الإعفاء ثلاث سنوات وصدر القانون
١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ فهل يستمر الإعفاء لمدة السبع سنوات الباقية أم أن الإعفاء قد انتهى بصدور القانون ؟
• ونوصي بإصدار تعليمات تنفيذية للمادة الثانية فقرة أخيرة من مواد الإصدار
انتهى الإعفاء بنص القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ورغم ذلك فإن الأمر معروض على معالي الوزير تمهيدا للعرض
على مجلس الدولة لإبداء الرأي.
١١٥ ) البعض يقترح زيادة حد الإعفاء للعقارات المستخدمة في أغراض السكن آل خمس سنوات أسوة بالزيادة في
تقدير القيمة الإيجارية آل خمس سنوات.
قد تسفر عملية إعادة التقدير عن زيادة أو نقصان ، وقد تم إصدار القانون بعد دراسة مستفيضة ، وأي اقتراح يمكن
دراسته.
١١٦ ) هل يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يعيش فيها الممول هو وأسرته خاصة وأن هذه الوحدة لا تدر أي عائد؟
لا يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يعيش فيها الممول هو وأسرته ، بل يتم تقييم هذه الوحدة السكنية وصولا للقيمة
الإيجارية السنوية وتفرض الضريبة بعد خصم حد الإعفاء.
• رفع الضريبة
١١٧ ) ما هى حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟
أجاز المشرع رفع الضريبة آلياً أو جزئياً بحسب الأحوال ، لبعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك
وقد حصر تلك الحالات فى الآتى :-
• حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة ( ١٨ ) من القانون والسالف ذآرها بالسؤال السابق.
• حالة تهدم أو تخرب العقار آلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار آله أو جزء منه.
• إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
١١٨ ) ما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدى هذه الحالات ؟
المطلوب من المكلف بأداء الضريبة فى حالة انطباق إحدى تلك الحالات السابق ذآرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط
وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهاً مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل
حدوث الحالة محل الطلب. ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة
آلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
١١٩ ) ما هو الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع ؟
إذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب
الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى آانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا
اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون.
• تحمّل الخزانة العامة للضريبة
١٢٠ ) هل يوجد بالقانون ما يفيد أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة طلب تحمّل الخزانة العامة للضريبة بدلا منه؟
نعم – وقد تم النص بالقانون على أنه يمكن ذلك إذا طرأت على المكلف بأدائها تغيرات اجتماعية تحول دون إمكانية
قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه.
١٢١ ) ما هو الوضع بالنسبة لمن لا تمكنه ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية من سداد الضريبة عن مسكنه الذى
يقيم فيه إذا آان هذا المسكن ملكه ؟
سوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن آافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفى لسداد الضريبة
عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الاعفاء فهناك نص صريح فى القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل
الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على
الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقاً لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
١٢٢ ) ما هى الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟
يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على
الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمّل الخزانة العامة
بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يتضمن الطلب بياناً وافياً للتغيرات الاجتماعية المشار إليها ، وأن ترفق به
المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
• الطعن
١٢٣ ) هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) والضريبة التى أعلن بها ؟ وآيف ؟
إذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير - ومن ثم الضريبة - أن فيها
مغالاة وزيادة عما آان في حسبانه، فإنه يحق له الطعن أولاً أمام لجان الطعن المشكلة وفقاً لهذا القانون بكل محافظة،
وثانياً له الحق أيضاً فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين
مقداره خمسون جنيهاً لنظر طعنه.
١٢٤ ) متى يمكن الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية؟
يمكنكم الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لعقارآم خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة
الإيجارية ، وذلك على النموذج المعد لذلك بالمأمورية.
١٢٥ ) هل أعضاء لجان الحصر والتقدير هم أنفسهم أعضاء لجان الطعن ؟
أوجب القانون عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الطعن ولجان الحصر والتقدير، فضلا عن أن لجان الطعن يرأسها
أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في مصلحة الضرائب العقارية.
١٢٦ ) يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن ؟
إذا ما نظرنا لتشكيل تلك اللجان يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو
السابقين فى الضرائب العقارية، آما يوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة بالإضافة إلى ممثل لوزارة
الإسكان واثنيْن من الخبراء فى مجال الإنشاء والتعمير والتقييم العقارى يختارهما المحافظ بناء على ترشيح من
المجلس الشعبى المحلى ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات.
١٢٧ ) أوجب القانون أن يصدر قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا ، ما العمل
إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يوم ؟
ستصدر القرارات خلال المدة المنصوص عليها بالقانون.
• الوحدات غير السكنية
١٢٨ ) هل الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات
السكنية؟
تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر ١٠ % بعد خصم نسبة ٣٢ % مقابل
مصاريف صيانة وبدون تمتع بالإعفاء المقرر ( ٦٠٠٠ جنيه ) ، وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية فى
النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذه النسبة ٣٠ % فى حالة الوحدات السكنية و ٣٢ % فى حالة
الوحدات غير السكنية. آما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ ٦٠٠٠ جنيه بينما لا ينطبق هذا
الإعفاء على الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى للزيادة التى
% تترتب على إعادة تقدير القيمة الايجارية للعقارات السكنية ٣٠ % آل خمس سنوات فى حين تبلغ هذه النسبة ٤٥
فى حالة العقارات المستعملة فى غير الأغراض السكنية.
١٢٩ ) آيف يتم حساب الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية فى هذا القانون ؟
يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت وفقاً للخطوات التالية :
أ - تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع ٦٠ % من جملة المساحة.
ب  تقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحة التى تم تحديدها فى
الخطوة السابقة.
ج - تقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع ٣% من القيمة الرأسمالية للمبانى.
د- تحديد وعاء الضريبة ، بعد استبعاد نسبة ٣٢ % من القيمة الإيجارية السنوية آمصاريف صيانة.
ه- تطبيق سعر الضريبة البالغ ١٠ % من صافى القيمة الإيجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة
وبدون إعفاءات .
١٣٠ ) هل تفرض ضريبة عقارية على الفندق المرهون بالكامل للبنك؟ وهل تؤجل الضريبة لحين سداد القرض؟
تتعلق الضريبة بالعقار المبني الذي يشغله الفندق ، وليس ثمة علاقة بين الضريبة والرهن القائم على الفندق

ارجو ان ينال رضاكم وسوف اوافيكم دائما بالجديد 
خبير الضرائب - أشرف معوض